هل تقع جميع الطلقات المذكورة، وما حكم الطلقة الأولى، وهل يفسخ العقد بطلاقها إذا لم يراجعها اعتقادًا منه بأنها لم تقع؟
الطلقة الأولى: إذا كانت حديث نفس فلا يترتب عليها شيء، وإن كانت صيغة وعد "سوف أطلقها" فلا يقع بها الطلاق.
الطلقة الثانية: طلاق الزوج لزوجته في الحيض أو في طهر جامعها فيه، يقع على الراجح المفتى به، وهو قول جمهور الفقهاء. إذا كانت بلفظ صريح، أو كناية مع نية إيقاع الطلاق فقد وقع الطلاق.
الطلقة الثالثة: الطلاق بالكتابة لا يقع إلا مع النية.
الطلاق الرجعي: إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، كان الطلاق رجعيًا يحق له مراجعتها ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135898