العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في كيفية توزيع دية أخينا المتوفى بين الورثة الشرعيين، مع الأخذ بالاعتبار وفاة أخت لنا بعد الحادثة وتركها أبناء، ووجود أخ لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية المقتول تُعدّ جزءًا من تركته وتُقسم على ورثته الأحياء بعد موته، وذلك لحديث: "إن العقل [الدية] بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة". تقضى منها الديون والوصايا (في حدود الثلث)، والباقي للورثة. ولا يجوز لأولياء المقتول العفو عن الدية إذا كان عليه دين، لأن حقهم لا يَرِد إلا بعد . نصيب الأخت المتوفاة بعده يُعطى لورثتها. تقسم تركة الميت (الدية وغيرها) كالتالي: للأم السدس، وللأخ لأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي