العودة إلى البحث
السؤال

هل تقسم دية المتوفى بحادث سيارة على ورثته كالميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية المقتول تُقَسّم على ورثته ، ودل على ذلك حديثان لأبي داود: الأول أن عمر بن الخطاب تراجع عن منع المرأة من دية زوجها بعد أن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدية ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم وما فضل فللعصبة. وقد نص ابن قدامة على أن الدية توزع عن المقتول كسائر أمواله. وأفادت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن توزيع الدية على غير الورثة غير جائز شرعاً، وأنه لا يجوز توزيعها إلا على ورثة الميت بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته، وأن تنازل الورثة البالغين الراشدين عن جزء من ميراثهم للأقارب أو لغيرهم جائز كبر .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20275
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي