العودة إلى البحث

هل تقسم دية المتوفى بحادث سيارة على ورثته كالميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

دية المقتول تُقَسّم على ورثته كالميراث، ودل على ذلك حديثان لأبي داود: الأول أن عمر بن الخطاب تراجع عن منع المرأة من دية زوجها بعد أن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدية ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم وما فضل فللعصبة. وقد نص ابن قدامة على أن الدية توزع عن المقتول كسائر أمواله. وأفادت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن توزيع الدية على غير الورثة غير جائز شرعاً، وأنه لا يجوز توزيعها إلا على ورثة الميت بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته، وأن تنازل الورثة البالغين الراشدين عن جزء من ميراثهم للأقارب أو لغيرهم جائز كبر وإحسان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي