كم مبلغ الدية المستحقة للزوج المتوفى بحادث سيارة، وعلى من تقسم من ورثته (أمه، زوجته، إخوته، أخواته)، وما نصيب كل وارث، مع العلم أنه لا أبناء له؟
أصل دية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادلها، ويختلف ذلك باختلاف البلاد، وقد جعلها عمر بن الخطاب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق اثني عشر ألف درهم، والمرجع في تحديد القيمة إلى أولياء الأمر من العلماء والقضاة. أما تقسيمها فيكون مثل تقسيم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
فإذا كان الورثة محصورين في: الزوجة، والأم، والإخوة؛ فإن الدية تقسم كالآتي:
للزوجة الربع فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ".
وللأم السدس فرضًا لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ".
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يقسم على الإخوة تعصيبًا، منهم ضعف نصيب الأنثى لقوله تعالى: "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".
ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98121
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي