العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الزوجة المتوفى عنها زوجها بعد زواجها وإنجابها أطفالًا، وهل يمكن تقسيم مبلغ الدية البالغ 130 ألف دينار ليبي على ورثة المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الرجل عن زوجة وأب وأم وإخوة، فإن تركته تقسم كالتالي: للزوجة الربع، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة والأخوات جميعًا لوجود الأب الذي يحجبهم حجب حرمان. ثم يُنصح السائل بتقوى الله والقبول بقسمة وفق الشرع، ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق في جميع الحقوق والديون والوصايا قبل تقسيم التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93953
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي