هل ترث الزوجة المتوفى عنها زوجها بعد زواجها وإنجابها أطفالًا، وهل يمكن تقسيم مبلغ الدية البالغ 130 ألف دينار ليبي على ورثة المتوفى؟
إذا توفي الرجل عن زوجة وأب وأم وإخوة، فإن تركته تقسم كالتالي: للزوجة الربع، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة والأخوات جميعًا لوجود الأب الذي يحجبهم حجب حرمان. ثم يُنصح السائل بتقوى الله والقبول بقسمة التركة وفق الشرع، ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق في جميع الحقوق والديون والوصايا قبل تقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93953