ما حكم ركوبي مجانًا مع قريبي الذي يعمل محصلاً في مواصلات حكومية، وهل يقع إثم علي أو عليه، مع علمي أنني أخرجت صدقة تعادل ثمن التذاكر؟
إذا كان المحصّل مخولاً بإعفاء بعض الركاب من الأجرة، فلا حرج عليه ولا على المنتفع. أما إن لم يكن مخولاً، فلا يجوز له ذلك لأنه تضييع للأمانة، وعلى المنتفع أن يدفع قيمة التذكرة للجهة المختصة، ولا يجزئه التصدق بها. وعلى الموظف دفع ما لم يدفعه المنتفع حتى تبرأ ذمته، لأن الله يأمر بأداء الأمانات، والعامل مؤتمن على عمله، والحقوق لا تسقط بالتقادم، بل تؤدى لأصحابها أو تؤخذ من حسناته يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82345