هل يجوز إخراج زكاة المال لسداد دين الأخ المعسر، وهل يجوز سداد دينه للدائنين مباشرة دون إخباره مسبقًا، وهل يجب إخباره بأن هذا المال من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء الأخ المدين الذي لا يستطيع سداد دينه من الزكاة، لأنه يدخل تحت وصف الغارمين، وهم أحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة المذكورين في آية التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". ولا يشترط إعلام الأخ بأن ما أُعطي له هو من الزكاة، أما سداد الدين عنه من الزكاة دون علمه فمحل خلاف بين العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72531
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72531
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي