العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ جزء من مال الزكاة المسلم لوكيل لسداد دين له عند شخص معسر دون علمه، وتوزيع الباقي على المستحقين، وهل يعتبر ذلك تحايلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع المدين إذا كان لا يجد ما يسد به دينه مما يزيد عن حوائجه الأصلية، وهذا يدخل ضمن مصارف الزكاة المذكورة في القرآن. يجوز دفع الزكاة مباشرة للدائن دون تمليكها للمدين، والأفضل إعطاؤها للمدين الثقة ليدفعها بنفسه، وإذا خُشي على المدين أن يفسد المال، فتدفع للدائن مباشرة. يجوز للجمعيات الخيرية تسديد دين المعسرين من الزكاة دون إذنهم، وإن كان أخذ الإذن أحسن. وإذا وكل شخص بتوزيع الزكاة، وقضى بها دين الغارم لنفسه، ففيه تفصيل، فإذا أذن صاحب المال بالتصرف التام ولا مانع عنده من إعطاء مبلغ كبير لغارم واحد، فلا حرج في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13009
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي