العودة إلى البحث
السؤال

ما الرأي الشرعي في مبلغ الزكاة الذي جُمع لفك غُرم شخص ولم يتحقق، هل يُعطى له كاملاً ليستفيد منه أو يوزع على محتاجين آخرين؟ وهل يجوز سحب جزء من زكاة المال المعطاة له إذا كان لا يزال من المساكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المجموع لرجل عليه دين، بعضه من الزكاة، فإذا كان الرجل لا يزال غارمًا مستحقًا للزكاة، فليُعطَ المال لسداد دينه، وإلا فلا يعطى. فإن كانت الجهة الدائنة قد أبرأته، وزالت صفة الغُرم، فلا يعطى من الزكاة، ولا من التبرعات المحضة، إلا إذا قصد المتبرعون الصدقة عليه. والأولى سؤال المتبرعين عن نياتهم، فإن تعذر، صرف المال في حالة مشابهة لما جمع لأجله أو أشد. الزكاة تصرف في مصارفها لمن يستحقها من الغارمين، والفقراء، والمساكين. يمكن إعطاء الرجل من الزكاة لوصف المسكنة والفقر، فالشخص قد تجتمع فيه عدة أوصاف يستحق بها الزكاة، كأن يكون فقيرًا وغارمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168375
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي