كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين، وأختين من الأم؟
تقسّم التركة -إن لم يكن الورثة غير من ذكر- كالتالي: للبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن، والباقي للأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت لأم لوجود الفرع الوارث، ولا شيء للمتوفين قبل المورث. وتُقسم التركة على 96 سهماً: للبنتين 64 سهماً، وللزوجة 12 سهماً، وللأخ الشقيق 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175513