كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين، وأختين من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسّم -إن لم يكن الورثة غير من ذكر- كالتالي: للبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن، والباقي للأشقاء تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت لأم لوجود الفرع الوارث، ولا شيء للمتوفين قبل المورث. وتُقسم التركة على 96 سهماً: للبنتين 64 سهماً، وللزوجة 12 سهماً، وللأخ الشقيق 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175513
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي