من ينفق على الزوجة المعسرة: والدها أم والد زوجها الغائب الحي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة لزوجته، فلها أن تنفق من ماله إن وجدت، ولو ببيع شيء منه، اقتداءً بقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". وإن لم تجد مالاً، فلها أن تستدين عليه، فإن تعذر الاستدانة، فلها طلب من القاضي، حيث يفسخ القاضي نكاحها.
وإن لم ترد الزوجة الفسخ، فنفقتها تكون على أقاربها القادرين، كأبيها ثم أمها ثم إخوتها. ولا تجب على والد الزوج إلا إذا وكله الزوج بالإنفاق. ونفقة الزوجة لا تسقط بمرور الزمن، بل تبقى دينًا في ذمة الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي