العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق بالكناية بسبب الوساوس، وهل صحيح أن الطلاق لا يقع إلا بالمحكمة بإرادة كاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو نطق بلفظه الصريح ما لم يرده ويقصده قصدًا حقيقيًا في حال طمأنينة واستقرار بال؛ لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، وهو في حكم المكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق". وبناءً عليه، فإن قولك لصديقك "إن زوجتي ستأتي يوم كذا" وتخيلك أنك قلت له إنك طلقتها ورددتها، كل ذلك لا يقع به طلاق؛ لأنه مجرد وسوسة، فلا يلزمك طلاق ما لم تنطق به قاصدًا إيقاعه في حال طمأنينة وراحة بال. أما كون طلاقك لا يقع إلا عند محكمة فلم نقف على من قال به من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121929
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي