هل يقع الطلاق بقول الزوج: "حتحرمي علي لو كان أحد لمسك قبلي" وقول الزوجة: "موافقة"، مع تعليق تحريم البنت على نفس الشرط، وذلك بعد توبة الزوجة من تحرش تعرضت له سابقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم عليكِ فيما وقع في صغركِ دون رضاكِ، لحديث: "رُفع القلم عن ثلاثة... وعن الصبي حتى يحتلم". إذا كان زوجك يقصد بيمينه الوطء ونحوه مما فيه منكِ، فلم يحنث لأن ما حدث لم يكن بإرادتكِ. أما إذا كان يقصد مجرد اللمس بشهوة، فقد حنث ويلزمه ما أراده بيمينه، وذلك بحسب نيته. لا تفصلي لزوجكِ ما وقع من اعتداء، بل اكتفي بما ذكر؛ لئلا تكشفي ستر الله عليكِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي