العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "أنتِ تحرمين عليّ دائمًا، ولما تضعين حملك سوف أطلقك"، مع العلم أنه جامعها بعد أيام من هذا القول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد الطلاق فقوله: "لما تضعين حملك سوف أطلق" وعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، وإن كان هذا هو قصده ولم تكن هذه الطلقة الأخيرة، فالجماع يعتبر رجعة صحيحة. وإن قصد الظهار، فقد اختلف الفقهاء فيمن جامع بعد الظهار وقبل الكفارة. وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا، فتلزمه كفارة يمين، ولا أثر لوطئه قبل التكفير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي