العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من عاملة المنزل سراً دون إخطار الأهل؛ لتجنب تعدي حدود الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الخلوة بالعاملة أو الاختلاط بها إن ترتبت عليه فتنة، وأما الزواج منها فلا يُشترط لصحته إخبار الأولاد أو الأخوات، ولكن يشترط الإيجاب والقبول بين الزوج وولي المرأة -أو وكيله- بحضور شاهدين، وولي المرأة هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة، فإن لم يوجد ولي، زوجها القاضي. وإذا تم العقد بشروطه وأركانه فهو صحيح ولو لم تعلم الأسرة، ويكره إسرار الزواج وكتمانه، كما أن توثيق العقد في المحاكم ضروري لحفظ الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي