هل عمل الزوج في الدعاية للأدوية، وتوزيع عينات مجانية وهدايا دعائية، وأخذ هذه الأشياء من شركات أخرى لاستخدام شخصي أو توزيعها على الأقارب، جائز شرعاً؟ وهل ما تفعله الزوجة من التصدق بمال من مصروف البيت دون علم زوجها بنية تطهير ماله جائز شرعاً، وهل يؤجر الزوج عليه، وهل يجوز وضعه في بناء مسجد؟
يجب على مندوب الدعاية الالتزام بالحدود التي تحددها الشركة لتوزيع المواد الدعائية، ولا يجوز له تجاوزها، ومن تجاوزها فهو آثم.
ويجب على الزوجة عدم التصرف في مال زوجها بالصدقة إلا بإذنه، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرى بها العرف. وإذا تصدقت المرأة من مال زوجها بإذنه، فلها ولزوجها أجر ذلك.
وإخراج الصدقات يطهر المال وصاحبه من الذنوب، ولا بأس بجعل هذا المال في بناء المساجد أو غير ذلك من أعمال الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103709