العودة إلى البحث

ما حكم المال الذي كسبه الزوج من جلب عميل لشركة دعاية وإعلان، وهو يعلم أن العميل (شركة أفراح) ستقوم بنشر منكرات (أغانٍ غير شرعية) على الموقع الذي ستقوم الشركة بتصميمه، وهل يجب عليه التخلص من نسبة الأرباح التي حصل عليها من وراء هذا العقد، وماذا يفعل بالمال إذا كان حرامًا، وهل له أن ينتفع به مؤقتًا إذا كان محتاجًا إليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في عمل الزوج بشرط اجتناب التعامل مع الشركات ذات الأنشطة المحرمة. فإذا اقتصر عمله على التعامل مع الزبائن ذوي النشاط المباح، فأجرته مباحة. أما إذا تعامل مع زبون عمله محرم، فيكون في أجرته نسبة من الحرام. لكن إذا كان الزوج يجهل حرمة تعاونه مع الشركة، فله الانتفاع بالراتب والمكافأة كلها، ولا يلزمه التصدق بشيء، بشرط التوبة بعدم العودة لمثله، والاقتصار على التعامل مع من كان عمله مباحًا، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والأولى أن يتصدق بما يناسب الفعل المحرم من راتبه احتياطًا وإبراء للذمة. وينبغي له نصح رئيسه في العمل للكف عن التعامل مع أهل الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي