ما حكم استمرار الزوج والحمى في إيهام جارتهم بنجاح مشروعهما الوهمي ودفع أرباح صورية لها من مبلغ 8000 جنيه أخذاه منها على سبيل الشراكة، وهل عليهما إخبارها بالحقيقة؟
تصرف الشخصين في مال المضاربة على هذا النحو يُعد خيانة وأكل مال بالباطل، وادعاؤهما أن المبلغ المدفوع ربح شهري غش. يجب عليهما التوبة إلى الله، ورد المال كله إلى صاحبته، ويحسب منه ما دفعاه لها مسبقًا، وتأخير السداد مع الإمكان حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". وعليهما استحلال صاحبته من تصرفهما بمالها بغير إذنها، ولا وجه لتوهمهما أن رد المال ربا، فقد انتهت المضاربة باعتدائهما، وعليهما ضمان المال. قال البهوتي: "المضاربة أمانة ووكالة، وإن تعدى العامل فغصب". وما لم يكن هناك ربح للمال حيث إنهما تصرفا فيه لمصلحتهما، فالذي يلزمهما هو رد رأس المال امتثالًا لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140121