ما الحكم الشرعي في بيع الموظفين "كراتين الصيدلية" وتقسيمها، وماذا يجب على الموظف فعله في حال وجود خلاف في هذا التقسيم؟
الأصل أن كراتين الصيدلية ملك لصاحبها، فلا يجوز للعامل بيعها إلا بإذنه.
فإن أذن صاحبها ببيعها فهي لمن أذن له، وإن نبذها أو كان العرف جارياً بنبذها، فهي لمن أخذها؛ لأن الإذن العرفي كالإذن النصي.
فكل ما ينبذه الناس رغبة عنه، أو مما لا تتبعه النفس، فمن سبق إليه فهو أحق به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196078