هل يجوز وصل إزار الإحرام بإزار آخر بالخياطة لتطويله، أم يعتبر ذلك من المخيط الممنوع؟
لا يُعد تلفيق إزار طويل من إزارين قصيرين من الخيط المحظور لُبسه على المحرم؛ لأن حقيقة المخيط الذي يحرُم على المُحْرِم لبسه هو ما أحاط بالأعضاء، وفُصِّل على قدر البدن، أو العضو، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ، أو غيرِها، وليس معناه ما كان فيه خياطة. وذكر الإمام النووي أن الضابط في ذلك هو كل ملبوس مصنوع على قدر البدن، أو قدر عضو منه، بحيث يُحِيطُ به بخياطةٍ، أو غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189486