ما حكم الشرع في الزوج الذي يغضب وينفر من زوجته إذا لامسته بدعوى أنها أفسدت وضوءه، مما أدى إلى نفور الزوجة من الصلاة والحياة الزوجية؟
لا يجوز للمسلم ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، وما يفعله زوجك جهل وتنطع، فالمسلم لا ينجس ولو كان جنبًا أو حائضًا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسلم لا ينجس"، وحديث عائشة أنها كانت تشرب وهي حائض ويضع النبي فاه على موضع فمها. ولمس الرجل أهله لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. على السائلة أن تعلم زوجها بهذه الأحكام وتخبره أن ما يفعله تكلف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108704