العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا المطالبة بالريع عن شقق ورثتها السائلة، يرفض بعض الورثة إعطاءها نصيبها منها، ويستخدمونها للولائم والاجتماعات، مع أنهم يقولون إن الريع غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمطالبة بالريع وجه معتبر، لأن الغاصب يضمن منفعة المغصوب، ومنفعة الشقق مال متقوم، فيضمن كسائر الأموال، وكل ما له أجرة بالعادة، فإنه يضمن بالغصب على الراجح.

إذا كان المغصوب معدًّا للاستغلال واستُغلَّ، فضمان الغاصب لمنافعه متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وإن لم يستغل وهو معد للاستغلال، يضمنون منافعه.

وقال النووي: "تضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت، والفوات في يد عادية". وقال الشربيني: "وتضمن بأجرة المثل منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل ما له منفعة يستأجر عليها بالاستعمال".

وعليه، فمن حق السائلة أخذ قيمة أجرة الشقق المغصوبة منها من حين غصبها إلى أن تُرد إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174743
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي