هل يجوز شرعًا المطالبة بالريع عن شقق ورثتها السائلة، يرفض بعض الورثة إعطاءها نصيبها منها، ويستخدمونها للولائم والاجتماعات، مع أنهم يقولون إن الريع غير جائز؟
للمطالبة بالريع وجه معتبر، لأن الغاصب يضمن منفعة المغصوب، ومنفعة الشقق مال متقوم، فيضمن بالغصب كسائر الأموال، وكل ما له أجرة بالعادة، فإنه يضمن بالغصب على الراجح.
إذا كان المغصوب معدًّا للاستغلال واستُغلَّ، فضمان الغاصب لمنافعه متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وإن لم يستغل وهو معد للاستغلال، فالجمهور يضمنون منافعه.
وقال النووي: "تضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت، والفوات في يد عادية". وقال الشربيني: "وتضمن بأجرة المثل منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل ما له منفعة يستأجر عليها بالاستعمال".
وعليه، فمن حق السائلة أخذ قيمة أجرة الشقق المغصوبة منها من حين غصبها إلى أن تُرد إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174743