العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل الزوجة في بيئة مختلطة بالرجال إذا كانت تلتزم بالزي الشرعي، وهل يجوز لها الآتي: 1. الجلوس في اجتماعات مطولة مع رجال فقط لمناقشة العمل؟ 2. التحدث هاتفياً مع مديرها أو زملائها بشأن العمل؟ 3. المشاركة في نقاشات عامة غير متعلقة بالعمل خلال الاجتماعات؟ 4. قيادة فريق عمل رجالي، والتعامل معهم، وتبادل أرقام الهواتف للعمل؟ 5. الضحك لا إرادياً بصوت غير عالٍ عند سماع شيء مضحك؟ 6. النظر مباشرة في عيني الرجل (الزميل أو المدير) أثناء الشرح أو الفهم؟ 7. مناداة الزملاء بأسمائهم مباشرة دون ألقاب، ومناداتهم لها بالمثل؟ 8. الرد بـ"سلامتك" عند المرض، أو تعزية زميل بقول: "البقاء لله يا فلان"؟ 9. إلقاء السلام على جميع الموجودين عند دخول المكتب، أو تخصيص السلام للمدير، وهل يجوز إلقاؤه على مدير لا تحتاج إخباره بوقت حضورها؟ 10. الذهاب مع الزوج لإلقاء السلام على الزملاء في مناسبة اجتماعية (كفرح زميلة)؟ 11. الجلوس في اجتماع مغلق مع رجلين أو ثلاثة (مديرين) لمناقشة مشكلة، ولو طال الاجتماع؟ 12. الدخول إلى مكتب زميل يعمل فيه وحده لمناقشة أمر عملي، والباب مفتوح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل للمرأة جائز بضوابطه الشرعية، والاختلاط منه الجائز ومنه الممنوع، والخلوة المحرمة لها ضابطها. تجوز محادثة المرأة للرجل الأجنبي للحاجة وبقدرها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية كعدم اللين في القول. مجرد المناداة بالاسم بين الجنسين لا حرج فيها. لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة إلا لحاجة، وفي حكم نظر المرأة للرجل خلاف. إذا خشيت الزوجة على نفسها الفتنة، وجب عليها ترك العمل ووجب على الزوج منعها صيانة لها؛ عملاً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، وكون "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي