هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا كان الزوج يعاني ضعفًا جنسيًا شديدًا ناتجًا عن قصر القضيب، مع العلم بوجود الانتصاب الضعيف والقذف الصعب، وعدم توفر علاج لحالته النادرة، وما حكمها إذا اختارت البقاء معه؟
الأصل في طلب المرأة الطلاق عدم الجواز أو الكراهة إلا لموجب شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". فإن وجدت ضررًا في البقاء مع الزوج، كعجزه عن الوطء، فلا حرج عليها في طلب الطلاق، والدليل إقراره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس على طلب الطلاق منه، وإن اختارت البقاء وتحمل الضرر فلها ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65634