هل يجوز شرعًا إقامة مشروع تسويق شبكي إلكتروني يعتمد على دفع رسوم تسجيل سنوية رمزية، ويحقق المسوقون أرباحًا متعددة من بيع السلع أو جلب شركات جديدة أو استدعاء مسوقين آخرين، مع حصولهم على عمولات من أرباح الموقع لا من عمولات من دعاهم، وتجديد الاشتراك مجانًا لمن لم يربح قيمة اشتراكه، مع الالتزام ببيع المنتجات الحلال فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز نظام التسويق المذكور لاشتماله على الغرر والقمار؛ لأن المشتركين فيه يُلزمون بدفع رسوم اشتراك سنوية مقابل ما يرجونه من الربح من التسويق للشركة، فإن وُفّقوا لجذب الزبائن ربحوا وإلا خسروا ما اشتركوا به. ولتصحيحه، يمكن تأجير سماسرة بأجرة معلومة على عمل معلوم أو جعل مكافأة لمن يأتي بعدد محدد من الزبائن، ونحو ذلك من الأساليب الشرعية الخالية من الغرر والجهالة والميسر. ولا يجوز تحديد الأجرة بجزء من ربح الموقع أو بحسب من يشتركون في خانة المشترك الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111012