هل يجوز شرعًا إنشاء موقع إلكتروني يعرض عروض شركات للمشتركين مقابل اشتراك سنوي؟
الاشتراك السنوي الذي تدفعه الشركات مقابل مساحة إعلانية في موقع إلكتروني جائز إذا كان الموقع يتسع لجميع العروض، بشرط خلو هذه العروض من أي محرمات، عملاً بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كان الموقع لا يتسع لجميع العروض، فلا يجوز نظام الاشتراك السنوي لاحتوائه على غرر، والبديل الشرعي هو الدفع مقابل كل عرض يُنشر.
بالنسبة لاشتراك التصفح للأشخاص، يجوز بشرط تمكّنهم من الدخول للموقع بلا خلل أو انقطاع، وأن يتمكن الموقع من الرد على استفساراتهم، بحيث تكون المنفعة المتفق عليها معلومة ويمكن استيفاؤها. ويُغتفر اليسير (كتأخر بسيط في الدخول أو الرد)، فالأصل في عقود المعاوضات الحل، ويُغتفر الغرر اليسير عند إليه، خاصة في المواقع التجارية التي أصبحت ضرورية ويصعب التعامل معها إلا بنظام الاشتراكات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85454
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي