هل يصح للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا لم يوجد غيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على النساء الأذان ولا الإقامة، ويجوز للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لجماعة من النساء بصوت منخفض، ولكن لا يشرع لها الأذان لدعوة الناس إلى صلاة الجماعة، وهذا يدور بين التحريم والكراهة. ويكره أذان المرأة باتفاق روايات الحنفية، وظاهر مذهب المالكية كراهة أذان المرأة، وحرم بعضهم أذانها بحضور الرجال. وقال الشافعي إن المرأة لا تؤذن، ولا يجزئ أذانها عن الرجال. والراجح حرمة تأذين المرأة للرجال؛ لأنه من المحدثات، ولما فيه من التعرض للفتنة. ولا يصح أذان المرأة للرجال عند جمهور الفقهاء، ويرى الحنفية صحة الأذان مع الكراهة. والصحيح عدم أذان النساء للرجال؛ لأنه من المحدثات التي لم تكن في السلف، ولأن الأذان يتطلب رفع الصوت والظهور، وهو منهي عنه للمرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45642
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45642
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي