كيف يُقسم ميراث الأب المتوفى الذي كان جدّه على قيد الحياة عند وفاته وتوفي الجد قبل تقسيم الميراث، وما هو نصيب السائلة في هذه الحالة؟
إذا توفي الأب، تكون التركة كالآتي: السدس للجد، والثمن للزوجة لوجود الأولاد، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة (الأعمام والعمات) لحجبهم بالولد الذكر.
وإذا توفي الجد، فلا يرث الأحفاد لوجود أبناء الجد الذكور الأحياء، وتقسم تركة الجد بين أبنائه الذكور والإناث (أعمامكم وعماتكم) للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22228