هل يحل للإنسان أن يتزوج من بنت عم أبيه
يجوز الزواج من بنت العم والعمة والخال والخالة ما لم يوجد مانع من الرضاع، ويدخل في ذلك بنت عم الأب. ودليل الجواز هو قول الله تعالى: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ}. هذا تشريع وسطي يخالف إفراط النصارى في تحريم الزواج من الأقارب وتفريط اليهود في إباحة زواج بنت الأخت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68783