العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الزوجة في حكم المطلقة إذا أكرهها زوجها على البقاء وعاشت معه مكرهة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة طلب بدون عذر شرعي لحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". ورفض الزوج طلاقك لا يعتبر طلاقًا، ولا يجعلك محرمة عليه، والطلاق بيد الزوج ولا يقع إلا بتلفظه به أو إيقاع القاضي له، وحالتك لا ينطبق عليها حكم زواج الإكراه. ننصحك بمحاولة التكيف مع زوجك، وإذا لم يمكنك ذلك بسبب إضراره بك، فلك رفع الأمر الشرعي. وإن لم يكن مضرًا بك ولكن تكرهين البقاء معه، فلك طلب الطلاق أو منه. وقبل حصول الطلاق، فأنت زوجة له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112693
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي