هل تُعتبر الزوجة في حكم المطلقة إذا أكرهها زوجها على البقاء وعاشت معه مكرهة؟
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي لحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". ورفض الزوج طلاقك لا يعتبر طلاقًا، ولا يجعلك محرمة عليه، والطلاق بيد الزوج ولا يقع إلا بتلفظه به أو إيقاع القاضي له، وحالتك لا ينطبق عليها حكم زواج الإكراه. ننصحك بمحاولة التكيف مع زوجك، وإذا لم يمكنك ذلك بسبب إضراره بك، فلك رفع الأمر للقضاء الشرعي. وإن لم يكن مضرًا بك ولكن تكرهين البقاء معه، فلك طلب الطلاق أو الخلع منه. وقبل حصول الطلاق، فأنت زوجة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112693