هل يمكن مقاضاة شخص لاستعاد مبلغ مالي دُفع له مقابل تخليص معاملة حكومية لم ينجزها ورفض إعادته، وهل يُعد هذا المبلغ رشوة، مع العلم أن الشخص كان موظفًا في القطاع الحكومي ذاته ثم تقاعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الموظف يتقاضى راتبًا مقابل عمله، فلا يجوز دفع المال له لأنه رشوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". أما إذا كان العامل لا يتقاضى راتبًا، أو كان عمله يتطلب جهدًا زائدًا خارج نطاق وظيفته، فيجوز إعطاؤه المال. وإذا امتنع الموظف عن أداء عمله أو ماطل فيه حتى يُدفع له مال، جاز الدفع له، وهو رشوة في حقه وحلال على الدافع. ويجب على الموظف رد المال الذي أخذه بغير وجه حق، وإن لم يفعل جاز رفع أمره .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي