هل يجوز تخصيص الأموال الوقفية لدعم المراكز الشبابية والرياضية التي تهدف إلى حماية الشباب من الانحراف وتنمية المجتمع، وما الدليل الشرعي على ذلك؟
القاعدة الفقهية: "شرط الواقف كنص الشارع"، فإذا حدد الواقف مصرفًا معينًا لأموال الوقف، وجب الالتزام به مع مراعاة قصده. فإن كانت الأموال موقوفة على أعمال البر بصفة عامة، جاز صرفها في أي باب من أبواب الخير، ومنها الأنشطة الشبابية المفيدة والخالية من المحظورات والمنضبطة بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126552