ما حكم بناء مدرسة أو استخدام جزء من أرض الوقف كملعب لكرة القدم دون دفع أجرة مقابل ذلك؟
الأرض الموقوفة لا يُتصرف فيها إلا لمصلحة الوقف، فإذا كانت موقوفة لبناء مسجد، فلا يجوز استخدامها في غير ذلك إلا لمصلحة راجحة. وإن كانت موقوفة ليصرف من عائدها على المسجد، فالناظر ينظر في الأصلح. والاعتداء على الموقوف لا يجوز، ومن اغتصب أرضاً موقوفة لزمه تسليمها لناظر الوقف ودفع أجرتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94370