ما الحكم الشرعي في بناء مدرسة على أرض وقف المسجد واستخدام جزء منه كملعب كرة قدم دون دفع أجرة مقابل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض الموقوفة على المسجد لا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن ناظرها، ولا يجوز للناظر التصرف فيها إلا بما فيه مصلحة ، فلا يجوز دفعها لمن يستغلها بغير أجرة، بل يجب أخذ الأجرة ممن ينتفع بها وصرفها في مصلحة المسجد، ويسري نفسه على القطعة المخصصة للعب الكرة، مع وجوب الابتعاد عما يشوش على المصلين أو يتنافى مع الأخلاق الإسلامية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94789
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي