ما الحكم الشرعي في بناء مدرسة على أرض وقف المسجد واستخدام جزء منه كملعب كرة قدم دون دفع أجرة مقابل ذلك؟
الأرض الموقوفة على المسجد لا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن ناظرها، ولا يجوز للناظر التصرف فيها إلا بما فيه مصلحة الوقف، فلا يجوز دفعها لمن يستغلها بغير أجرة، بل يجب أخذ الأجرة ممن ينتفع بها وصرفها في مصلحة المسجد، ويسري الحكم نفسه على القطعة المخصصة للعب الكرة، مع وجوب الابتعاد عما يشوش على المصلين أو يتنافى مع الأخلاق الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94789