العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إنجاب أولاد من أجنبية ومعاشرتها فترة طويلة بدون عقد زواج، وما حكم علاقة هؤلاء الأولاد بأولاده من الزوجة الثانية، وما حكم ذلك في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عاشر الرجل امرأة دون عقد زواج وأنجب منها، فهذا زنا ولا يترتب عليه نسب الأولاد إليه، وليس لهم حق في تركته. أما إذا كان قد عقد عليها وتزوجها ولم يسجل العقد في المحاكم، فالأولاد ينسبون إليه وهم إخوة لأب لأولاده من الزوجة الثانية، سواء كان العقد صحيحًا أو باطلًا ما دام اعتقد صحته. قال ابن تيمية: "إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181540
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي