هل يجوز لأرباب الأموال تبادل ضمان رأس المال بشيكات بينهم لإخراج المضارب من ضمان رأس المال؟
اشتراط الضمان على العامل في المضاربة لا يجوز لأنه مؤتمن، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، واشتراط الضمان يفسد المضاربة. يجوز أن يأخذ رب المال "شيكا" أو "وصل أمانة" لإثبات أنه أعطاه مالًا، ولا يجوز له أن يطالبه به إلا في حالة التعدي أو التفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17225