ما هو قول الإمام مالك في الخمر الذي يستشهد به على التشدد والمبالغة في الموقف والقول، وهل يراد به عدم جواز شربها للمضطر عند فقدان الماء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول مالك في الخمر هو التحريم القاطع، والاختلاف في تناوله للمضطر بجوع أو عطش. فقد منعه مالك تبعاً لعدد من علماء التابعين، لكنه يرخص فيه لإزالة الغصة عند عدم وجود غيره. قال خليل المالكي: "ويجوز للضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة، فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسيغها به من غيره، ولا يجوز له تناول الخمر لجوع أو عطش - ولو كان مضطراً - قال مالك: لا يشرب المضطر الخمر، فإنها لا تزيده إلا عطشاً". فمالك لا يجيز الخمر للمضطر إلا لإساغة الغصة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104725
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104725
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي