العودة إلى البحث
السؤال

ما هو قول الإمام مالك في الخمر الذي يستشهد به على التشدد والمبالغة في الموقف والقول، وهل يراد به عدم جواز شربها للمضطر عند فقدان الماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول مالك في الخمر هو التحريم القاطع، والاختلاف في تناوله للمضطر بجوع أو عطش. فقد منعه مالك تبعاً لعدد من علماء التابعين، لكنه يرخص فيه لإزالة الغصة عند عدم وجود غيره. قال خليل المالكي: "ويجوز للضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة، فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسيغها به من غيره، ولا يجوز له تناول الخمر لجوع أو عطش - ولو كان مضطراً - قال مالك: لا يشرب المضطر الخمر، فإنها لا تزيده إلا عطشاً". فمالك لا يجيز الخمر للمضطر إلا لإساغة الغصة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي