ما هو قول الإمام مالك في الخمر الذي يستشهد به على التشدد والمبالغة في الموقف والقول، وهل يراد به عدم جواز شربها للمضطر عند فقدان الماء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول مالك في هو التحريم القاطع، والاختلاف في تناوله للمضطر بجوع أو عطش. فقد منعه مالك تبعاً لعدد من علماء التابعين، لكنه يرخص فيه لإزالة الغصة عند عدم وجود غيره. قال خليل المالكي: "ويجوز ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة، فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسيغها به من غيره، ولا يجوز له تناول الخمر لجوع أو عطش - ولو كان مضطراً - قال مالك: لا يشرب المضطر الخمر، فإنها لا تزيده إلا عطشاً". فمالك لا يجيز الخمر للمضطر إلا لإساغة الغصة فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104725
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104725
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي