العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال للمحتاجين والمرضى من العمال، أو لأسر العمال المتوفين، في حال صعوبة التحقق الدقيق من فقرهم ومسكنتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للعمال الفقراء أو المساكين يقيناً أو بغلبة الظن، ولا يجوز مع الشك في أهليتهم، إذ لا تبرأ الذمة إلا بالعلم أو غلبة الظن بأنهم من مصارف الزكاة. فمن شك في كون الآخذ من أهل الزكاة لم تبرأ ذمته. ويعد المريض المسلم المحتاج للعلاج ولا يملك المال من الفقراء أو المساكين، ويجوز دفع الزكاة إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188862
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي