العودة إلى البحث

ما حكم لبس المرأة لنصف أو ثلثي الكم أو تشمير كميها بسبب الحر، سواء في الشارع أو البلكون أو أمام الأجانب في بيتها، وما حكمها إذا فعلت ذلك بنية إظهار جمال ذراعيها للرجال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كشف المرأة عن ذراعها تبرج محرم، ولا يجوز لها فعل ذلك في أي مكان يراه الرجال الأجانب، حتى لو كان داخل بيتها، وحرارة الجو ليست مبررًا لذلك. ومن تعمدت كشف شيء من بدنها بقصد إظهار جمالها للرجال فإثمها أشد؛ لفساد نيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي