هل يجوز اعتبار المال المُقرض للصديق صدقة مع الاحتفاظ بالفوائد البنكية للتخلص منها؟
نص أهل العلم على أن الدائن لا يجوز له إسقاط دينه عن المدين مقابل الزكاة، خاصة إذا كان المدين معدمًا. وقياسًا على ذلك، لا يكفي تصدقك بالدين على صديقك غير القادر على السداد للتخلص من الفوائد الربوية، لأن هذا الدين يُعتبر متواريًا أو ناقص القيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73487