هل يجوز إعطاء المواشي علفًا مُزودًا بالمواد المسمنة والبروتينات والأدوية الحديثة بهدف التسريع من نموها وزيادة الربح، مع العلم أن ذلك يغير من طعم اللحم ويقلل من لذته وفائدته، وهل يُعتبر هذا الفعل غشًا؟
إذا ثبت أن المواد المضافة للأعلاف تسبب أمراضاً أو أضراراً فلا يجوز استخدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله: "من غشنا فليس منا". أما إذا سببت مجرد تغير في الطعم أو نقص في الفائدة، فلا مانع من استخدامها، ولكن يجب على البائع تنبيه المشتري بذلك إلا إذا كان المشتري عالماً بالأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57665