هل يجوز إخراج قيمة شريط فيديو - أخذتُه ولم أُرجِعه لصاحبته - صدقةً، أم يجب إرجاعه، مع العلم أن محتواه غير مفيد ومرت سنوات عديدة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم رد الشريط إلى صاحبته إذا كان ما يتضمنه مباحًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولا تبرأ الذمة بالصدقة بقيمته. ولا يلزم إخبارها بما كان منك، بل يمكن إرساله مع من يوصله إليها دون إخبارها بالمرسل. أما إذا كان مضمون الشريط محرمًا كالمعازف أو الصور المتبرجة، فيجب إتلاف المادة المحرمة منه وإرجاع الشريط فارغًا لصاحبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده...".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123999
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي