هل يُشترط إلزام الشاهد في المحكمة بأداء القسم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى أن الشاهد غير مُلزم بالحلف على شهادته، بينما يرى ابن أبي ليلى ومحمد بن بشير وابن القيم بوجوب اليمين على الشاهد.
أما المالكية فيرون أن الشاهد إذا حلف على شهادته رُدت شهادته لأن اليمين دليل على التعصب. ويرى الحنابلة قَبول شهادته إذا حلف معها.
والخلاصة هي أن الشاهد لا يَلزم باليمين عند الجمهور، وإن حلف مع شهادته ففيه قولان: الرد أو القبول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39438
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39438
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي