العودة إلى البحث

هل يُشترط إلزام الشاهد في المحكمة بأداء القسم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشاهد غير مُلزم بالحلف على شهادته، بينما يرى ابن أبي ليلى ومحمد بن بشير وابن القيم بوجوب اليمين على الشاهد.

أما المالكية فيرون أن الشاهد إذا حلف على شهادته رُدت شهادته لأن اليمين دليل على التعصب. ويرى الحنابلة قَبول شهادته إذا حلف معها.

والخلاصة هي أن الشاهد لا يَلزم باليمين عند الجمهور، وإن حلف مع شهادته ففيه قولان: الرد أو القبول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي