هل وقع الطلاق شرعًا بقول السائل للقاضي: "قلت لها: أنت طالق" وهو لم يقلها لزوجته، أم بلفظه بها بعد سنة؟ وهل يجب عليه إخبار مطلقته بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكفي الذهاب إلى القاضي لإصدار وثيقة مع نية إيقاعه لوقوع الطلاق بمجرد صدور الوثيقة، لأنك وكلت القاضي في كتابة الطلاق وكنت تنوي إيقاعه. وبالتالي، لم يكن تلفظك بالطلاق بعد ذلك واجبًا عليك، ولا يلزمك إخبار المرأة بذلك، فقد طلقت منذ صدرت الوثيقة من القاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي