العودة إلى البحث

هل تُعتبر الزوجة طالقًا بمجرد بدء الزوج في الإجراءات القانونية للطلاق دون التلفظ به، وهل يكفي موافقة القاضي على الطلاق لإيقاعه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، أو كتابته، أو حكم القاضي الشرعي به، ولا يقع بمجرد الشروع في إجراءاته بالمحكمة أو موافقة القاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي