العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الزوجة طالقًا بمجرد بدء الزوج في الإجراءات القانونية للطلاق دون التلفظ به، وهل يكفي موافقة القاضي على الطلاق لإيقاعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بمجرد تلفظ الزوج به، أو كتابته، أو حكم القاضي الشرعي به، ولا يقع بمجرد الشروع في إجراءاته بالمحكمة أو موافقة القاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83140
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي