العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتعتبر طلقة إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق ألا تفعل شيئًا ما، ثم سمح لها بفعل ذلك عن طريق إبلاغ والدته لها بموافقته، وقامت الزوجة بالفعل بعد أن علمت بالموافقة، رغم أن الزوج لم يخبرها مباشرة بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف حكمه حكم الطلاق المعلق، ولا يمكن التراجع عنه، فإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه، وقع الطلاق سواء أذن الزوج أم لم يأذن. ويُعمل بنية الزوج إن كانت معينة، مثل منعه إياها من فعل شيء بوقت معين، أو إذا منعها لسبب وزال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي