ماذا يجب على الطالب المغترب وأهله فعله حيال المال الذي دفعه لإصلاح تلفاز المؤجر غير المسلم مع علمه بأن التلفاز قد يستخدم في الحرام، وماذا يترتب عليه إن تكرر الموقف، وهل يتحمل إثم من يشاهد التلفاز بعد خروجه من الشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إعانة الشخص على الإثم إذا كانت غير مباشرة أو مقصودة تعد مباحة، ومن أمثلتها التعامل التجاري مع من يستعملون الشيء في دون نية الإعانة على الحرام، وعليه فلا حرج على الطالب الذي استأجر الشقة ولم يباشر منكرا، ولم يقصد الإعانة على منكر بمال الإيجار، ولا حرج على من استأجر شقة وخرج منها دون حذف أو إضافة لقنوات التلفاز، وإنما الإثم على من استعمل التلفاز في محرم، ثم على مالكه الذي أضاف القنوات المحرمة.
وإذا تكرر الموقف، فالمستأجر لا يضمن عيوب مرافق الدار ومقتنياتها إلا في حال التعدي أو التفريط، ويكون إصلاحها على المالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152954
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152954
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي