ما حكم تصرف زميلي الذي يأخذ جزءًا من المال الذي يدفعه العميل ويسجل في الإيصال قيمة أقل، مع العلم أن الإدارة منحتنا حق التفاوض مع العميل بحيث لا يقل عن قيمة محددة؟
ما يفعله الزميل من تزوير وخيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل لا يجوز، ولا يجوز التعاون معه في ذلك. يجب نصحه وتذكيره بحرمة فعله، وتهديده بإبلاغ الإدارة، فإن لم يستجب وجب إبلاغ جهة العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136349