ما حكم صلاة زوجتي التي كانت تصلي جالسة -رغم قدرتها على القيام أحياناً- لجهلها بالحكم وتخفيفاً للألم، وهل تجب عليها إعادة تلك الصلوات؟
أولاً: يجب على المسلم الصلاة حسب استطاعته، قائمًا، فإن عجز فقاعدًا، فإن عجز فعلى جنب، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
ثانياً: إذا قدر المريض أثناء الصلاة على ما كان عاجزًا عنه، انتقل إليه، وبنى على صلاته. وتجوز الصلاة جالسًا إن كان القيام يسبب زيادة في المرض، لكن لا تصح الصلاة جالساً مع القدرة على القيام.
ثالثاً: لا يُعذر بالجهل من لديه القدرة على تعلم واجبات الدين، ومن قصر في ذلك فهو آثم.
رابعاً: إذا كان المكلف معذورًا بجهله وترك شرطًا أو ركنًا من الصلاة، فليس عليه قضاء ما خرج وقته من الصلوات، وعليه قضاء الصلاة التي يبلغه فيها العلم قبل خروج وقتها.
بالنسبة لزوجتك:
1. لا إثم ولا قضاء عليها إن صلت جالسة بسبب تعب الحمل ومشقة القيام. 2. عليها إثم الصلاة جالسة إن استطاعت القيام بلا مشقة، ويرتفع الإثم إن كانت جاهلة بالحكم، أو ظنت الجواز، أو خشيت زيادة الألم. 3. ليس عليها قضاء ما فات من هذه الصلوات، لكن عليها الاستغفار والإكثار من النوافل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10795
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10795
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي