العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة زوجتي التي كانت تصلي جالسة -رغم قدرتها على القيام أحياناً- لجهلها بالحكم وتخفيفاً للألم، وهل تجب عليها إعادة تلك الصلوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يجب على المسلم حسب استطاعته، قائمًا، فإن عجز فقاعدًا، فإن عجز فعلى جنب، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

ثانياً: إذا قدر المريض أثناء الصلاة على ما كان عاجزًا عنه، انتقل إليه، وبنى على صلاته. وتجوز الصلاة جالسًا إن كان القيام يسبب زيادة في المرض، لكن لا تصح الصلاة جالساً مع القدرة على القيام.

ثالثاً: لا يُعذر بالجهل من لديه القدرة على تعلم واجبات ، ومن قصر في ذلك فهو آثم.

رابعاً: إذا كان المكلف معذورًا بجهله وترك شرطًا أو ركنًا من الصلاة، فليس عليه قضاء ما خرج وقته من الصلوات، وعليه قضاء الصلاة التي يبلغه فيها العلم قبل خروج وقتها.

بالنسبة لزوجتك:

1. لا إثم ولا قضاء عليها إن صلت جالسة بسبب تعب الحمل ومشقة القيام. 2. عليها إثم الصلاة جالسة إن استطاعت القيام بلا مشقة، ويرتفع الإثم إن كانت جاهلة ، أو ظنت الجواز، أو خشيت زيادة الألم. 3. ليس عليها قضاء ما فات من هذه الصلوات، لكن عليها الاستغفار والإكثار من النوافل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10795
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي