ما هي آراء العلماء حول اعتبار ألفاظ الفراق أو السراح من صريح الطلاق أم من الكناية التي تحتاج إلى نية، خاصة وأنها قد تستخدم في معانٍ لا يقصد بها الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنقسم ألفاظ إلى صريح وكناية، فالصريح لا يفتقر إلى نية، والكناية تفتقر إليها. اتفق الفقهاء على أن لفظ "الطلاق" صريح يقع به الطلاق وإن لم تقصد . اختلفوا في "الفراق" و"السراح"، فذهب الشافعي والخرقي إلى أنهما صريحان لوورودهما في القرآن بمعنى الطلاق، مثل قوله تعالى: "أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" و"فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ". وذهب إلى أنهما ليسا من صريح الطلاق لأنهما قد يُستخدمان في غير الطلاق، وهذا الأخير أقرب للصواب. يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية في قضايا الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51020
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي